Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84802 بتاريخ 09/06/2020 : صبغة الجريمة تعتبر من النظام العام

J P 84802/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. الأحكام التي ما زالت محل نظر بموجب الطعن بالتعقيب لا تعتبر أحكاما اتصل بها القضاء ما دام النزاع لم يكتسب حجية نهائية باتة.
  2. الحكم الذي تم نقضه لبطلان نسخة القرار لعدم إمضائها من القضاة المشاركين يعد في حكم المعدوم ولا يترك أثرا قانونيا يمكن الاحتجاج به.
  3. تكييف الوقائع من حيث الصبغة الجنائية أو الجناحية وما يترتب عنه من الاختصاص الحكمي يعد من مسائل النظام العام التي يجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

  • الفصلين 87 و 291 من م ج-الفصول 32 و 96 و 59 و 83 و 84 من م ج-الفصل 54 من م ج-الفصل 269 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.