Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72194 بتاريخ 09/06/2020 : طعن التعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع

J P 72194/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل طعن التعقيب إذا اقتصر على منازعة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات دون نسبة خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
  2. تقدير قيام الركن المعنوي للجريمة يستخلص من الوقائع الثابتة كما عرضتها محكمة الأصل لا من الوقائع كما يقدمها الطاعن، ومحكمة التعقيب لا تعيد بناء الوقائع ما لم يثبت تحريفها أو إهمال ما له أصل ثابت بالملف.
  3. إدانة المتهم تكون سليمة متى استندت محكمة الأصل إلى قرائن وأدلة مستخلصة من الملف تعليلا مستساغا قانونا دون أن يشوب ذلك تحريف للوقائع أو ضعف تعليل يرقى إلى مخالفة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.