Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86139 بتاريخ 09/06/2020 : لا تقبل مطالبة القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في الفرع الجزائي لخروجها عن نطاق حقوقه المدنية
Principe juridique
- لا يملك القائم بالحق الشخصي حق التعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية، ولا يمتد طعنه إلى مناقشة الدعوى العامة أو مجادلة أسباب البراءة.
- الحكم الجزائي القاضي بترك سبيل المتهم أو بعدم سماع الدعوى العامة لا يحسم مسألة التعويض المدني ولا يمنع المتضرر من المطالبة به أمام القضاء المدني، إذ تقتصر حجية الجزائي على المدني على حالات الإدانة عند قيام الترابط.
- الاستثناء الذي يشترط مساندة النيابة العمومية لقبول طعن القائم بالحق الشخصي يبقى محصورا في الصورة التي ورد بها نصا، ولا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه لتجاوز قيد حصر الطعن في الحقوق المدنية.
- تقدير قضاة الموضوع لأركان جريمة التدليس ولقيمة وسائل الإثبات وترجيحهم بين القرائن لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.