Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85384 بتاريخ 09/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة بأسباب الطعن ونسخة من محضر تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده، ما لم تكن الجهة المستثناة قانونا.
- تعد آجال وإجراءات تقديم مستندات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
- يؤدي الإخلال بالشروط الشكلية الجوهرية المنصوص عليها قانونا لإيداع مستندات الطعن بالتعقيب إلى رفض المطلب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 269 م إ ج-الفصل 263 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.