Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95639 بتاريخ 09/06/2020 : الطعن التعقيبي لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 95639/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وفحص حجيتها وترتيب الأثر القانوني عنها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محاكم الأصل في استخلاص الوقائع وترجيح وسائل الإثبات ما دام القرار معللا بأسباب واقعية ثابتة ومستمدة من عناصر الملف.
  3. الطعن الذي يهدف إلى مناقشة سلامة ما اعتمدته محكمة الموضوع من أسباب في تقدير الأدلة يعد جدلا موضوعيا ولا يصلح سببا للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.