القضية عدد 95639 الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 95639 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 12422 بتاريخ 2019/7/15 في المقدم من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ب***** ضد ***** بن ***** طعنا في الحكم الإستئنافي عدد 9372 الصادر بتاريخ 2019/7/11 عن محكمة الإستئناف ب***** القاضي نصه نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95639 بتاريخ 09/06/2020 : الطعن التعقيبي لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وفحص حجيتها وترتيب الأثر القانوني عنها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محاكم الأصل في استخلاص الوقائع وترجيح وسائل الإثبات ما دام القرار معللا بأسباب واقعية ثابتة ومستمدة من عناصر الملف.
- الطعن الذي يهدف إلى مناقشة سلامة ما اعتمدته محكمة الموضوع من أسباب في تقدير الأدلة يعد جدلا موضوعيا ولا يصلح سببا للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.