Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94111 بتاريخ 09/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع متى كان تعليل الحكم سائغا
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها في حقيقته إلى منازعة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والترجيح بين عناصر الملف دون بيان خطأ في تطبيق القانون أو تأويله.
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب في المآخذ المحددة قانونا على غرار عيب الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة بناء القناعة الموضوعية لقضاة الأصل.
- متى استعرضت محكمة الأصل عناصر الإثبات القائمة بالملف وناقشتها في تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع أو إهمال لما له أصل ثابت بالملف، تعين رد مطاعن ضعف التعليل وتحريف الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.