Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 93477 بتاريخ 09/06/2020 : تنصيف المسؤولية عند تعارض صور جدول تحديد المسؤوليات بين السائقين

J P 93477/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. تحديد نسبة المسؤولية المدنية للسائق المتضرر لا يُبنى على المخالفات المرورية المرتكبة على معنى مجلة الطرقات وإنما يُستخلص حصرا وفق المقاييس الواردة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين بما ينعكس على مقدار التعويض المستحق.
  2. إذا انطبقت على كل سائق من السائقين المشاركين في الحادث صورة مستقلة من جدول تحديد المسؤوليات تُحمّله كامل المسؤولية فإن تعارض الصورتين يقتضي إعمال الصورة 24 من الجدول وتنصيف المسؤولية بينهما، ويُعدّ إغفال المحكمة مناقشة الوقائع اللازمة لترتيب هذا الأثر قصورا في التسبيب موجبا للنقض.
  3. المرافق يتمتع بحق التعويض الآلي ولا تُواجَه دعواه بمسؤولية مرتكبي الحادث ولا بما يؤول إليه التتبع الجزائي ضد السائق، لاستقلال حقه في التعويض عن نتائج التداعي الجزائي.
  4. للمرافق الخيار في توجيه الدعوى ضد من يشاء من الجهات الملزمة بالتعويض، ولا يجوز إلزامه بالتقاضي ضد جميع مؤمني الوسائل المشاركة في الحادث لأن ذلك يمسّ بحريته في الاختيار، مع بقاء حق صندوق الضمان بعد قيامه بالتعويض في الحلول محل المستفيد في حدود ما دفعه طبق أحكام الفصل 175 من م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.