Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 93477 بتاريخ 09/06/2020 : تنصيف المسؤولية عند تعارض صور جدول تحديد المسؤوليات بين السائقين
Principe juridique
- تحديد نسبة المسؤولية المدنية للسائق المتضرر لا يُبنى على المخالفات المرورية المرتكبة على معنى مجلة الطرقات وإنما يُستخلص حصرا وفق المقاييس الواردة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين بما ينعكس على مقدار التعويض المستحق.
- إذا انطبقت على كل سائق من السائقين المشاركين في الحادث صورة مستقلة من جدول تحديد المسؤوليات تُحمّله كامل المسؤولية فإن تعارض الصورتين يقتضي إعمال الصورة 24 من الجدول وتنصيف المسؤولية بينهما، ويُعدّ إغفال المحكمة مناقشة الوقائع اللازمة لترتيب هذا الأثر قصورا في التسبيب موجبا للنقض.
- المرافق يتمتع بحق التعويض الآلي ولا تُواجَه دعواه بمسؤولية مرتكبي الحادث ولا بما يؤول إليه التتبع الجزائي ضد السائق، لاستقلال حقه في التعويض عن نتائج التداعي الجزائي.
- للمرافق الخيار في توجيه الدعوى ضد من يشاء من الجهات الملزمة بالتعويض، ولا يجوز إلزامه بالتقاضي ضد جميع مؤمني الوسائل المشاركة في الحادث لأن ذلك يمسّ بحريته في الاختيار، مع بقاء حق صندوق الضمان بعد قيامه بالتعويض في الحلول محل المستفيد في حدود ما دفعه طبق أحكام الفصل 175 من م ت.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م ط autres décisions
- الفصل 216 م ا ج autres décisions
- الفصل 123 م ت autres décisions
- جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التامين autres décisions
- الصورة 06 من جدول تحديد المسؤوليات autres décisions
- الصورة 21 من جدول تحديد المسؤوليات autres décisions
- الصورة 24 من جدول تحديد المسؤوليات autres décisions
- الفصل 175 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.