Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97705 بتاريخ 09/06/2020 : رفض التعقيب متى كان ما يثار من مؤيدات وطلبات دفاع جديدا ولم يسبق عرضه على محكمة الموضوع

J P 97705/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بهضم حقوق الدفاع متى كانت المؤيدات أو طلبات الإثبات التي يستند إليها الطاعن لم يسبق تقديمها أو التمسك بها لدى محكمة الموضوع، لأن رقابة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى إدخال عناصر جديدة في النزاع إلا في أحوال استثنائية يضبطها القانون.
  2. تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح القرائن من إطلاقات قاضي الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دامت المحكمة قد بنت قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بالملف وعللت قرارها تعليلا سائغا يبرز الأسانيد الواقعية والقانونية التي اعتمدتها.
  3. تأجيل تنفيذ العقوبة وفق أحكام الفصل 53 م إ ج سلطة تقديرية للمحكمة لا التزام عليها بممارستها، ولا يعد عدم الأمر به أو عدم طلب الاطلاع على صحيفة السوابق مخالفة قانونية موجبة للنقض ما لم يفرض القانون ذلك على وجه الإلزام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.