Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92318 بتاريخ 09/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بما يمس حقوق الدفاع

J P 92318/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. يُعدّ إعلام المتهم بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر لفائدته إجراءً أساسيا يندرج ضمن قواعد الإجراءات الأساسية ومصلحة المتهم الشرعية، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن باعتبار ما ينجر عنه من مساس بحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
  2. كل إخلال بقواعد الإجراءات الأساسية أو بما يتعلق بالنظام العام أو بمصلحة المتهم الشرعية يوجب بطلان الأعمال والإجراءات المخالفة، متى كان من شأن ذلك أن يحرم المتهم من مواجهة ما هو منسوب إليه وإعداد وسائل دفاعه على وجه يضمن المحاكمة العادلة.
  3. يلتزم محامي الطاعن من غير النيابة العمومية بتقديم ما يفيد إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني، ويترتب عن عدم تقديم ما يثبت هذا الإبلاغ سقوط الطعن لكونه يمنع المعقب ضده من العلم بالطعن ومباشرة حق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.