Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85575 بتاريخ 27/05/2020 : قصور التسبيب عند عدم تحديد صورة المشاركة الجنائية المطبقة قانونا
Principe juridique
- تقوم الصفة في الطعن بالتعقيب على كون الطاعن أو المطعون ضده طرفا في القرار المطعون فيه ومشمولا به، وتثير المحكمة تخلفها من تلقاء نفسها لارتباطها بالنظام العام بما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
- يعد تعليل الأحكام واجبا لصحتها ولا يستقيم قانونا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومتضمنا للرد على الدفوعات الجوهرية، ويخضع هذا التعليل لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامته وعدم تجافيه مع أوراق القضية.
- يستوجب تطبيق أحكام المشاركة الجنائية بيان الفقرة القانونية المنطبقة وتحديد كيفية إعانة الشريك للفاعل الأصلي وإبراز القصد الإجرامي لديه باعتبار أن المشاركة من الجرائم القصدية، ويترتب عن إغفال ذلك قصور في التسبيب موجب للنقض.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا تتعلق بالنظام العام إذا أثيرت لأول مرة وكانت من المبطلات الاختيارية التي تهم مصالح الخصوم وكان يتعين طرحها في مراحل سابقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.