Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97445/15 بتاريخ 09/06/2020 : تعليل قرار دائرة الإتهام يكفي متى استند إلى قرائن وأدلة سائغة

J P 97445/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. القرارات الباتة الصادرة عن دائرة الإتهام تعد بمثابة الأحكام بما يوجب أن يكون تعليلها شاملا لعناصر التحقيق ومؤديا منطقيا للنتيجة التي انتهت إليها دون ضعف أو تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. محكمة دائرة الإتهام غير ملزمة بالرد على جميع الدفوعات ما دامت قد تناولت الدفوع الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل.
  3. متى بُني قرار دائرة الإتهام على ما تجمع لديها من قرائن وأدلة عملا باحكام الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية فإن الطعن الذي يهدف إلى مناقشة تقدير تلك العناصر يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.