الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 97445/15 عدد القضية 2020/06/09 : تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من طرف ***** ***** ***** ***** ***** نائبه الأستاذ ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في القرار الصادر عن دائرة الإتهام بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97445/15 بتاريخ 09/06/2020 : تعليل قرار دائرة الإتهام يكفي متى استند إلى قرائن وأدلة سائغة
Principe juridique
- القرارات الباتة الصادرة عن دائرة الإتهام تعد بمثابة الأحكام بما يوجب أن يكون تعليلها شاملا لعناصر التحقيق ومؤديا منطقيا للنتيجة التي انتهت إليها دون ضعف أو تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- محكمة دائرة الإتهام غير ملزمة بالرد على جميع الدفوعات ما دامت قد تناولت الدفوع الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل.
- متى بُني قرار دائرة الإتهام على ما تجمع لديها من قرائن وأدلة عملا باحكام الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية فإن الطعن الذي يهدف إلى مناقشة تقدير تلك العناصر يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
Textes appliqués
- الفصول 59 من المجلة الجزائية-38 و 39 و 43 و 45 من القانون عدد 6 لسنة 2004 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات ووثائق السفر-112 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-38 و 39 و 45 من القانون عدد 6 لسنة 2014 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات ووثائق السفر-الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.