Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97655 بتاريخ 10/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التكييف القانوني للوقائع دون تقدير الحجج
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي اعتمدتها الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع والأدلة باعتباره من صميم سلطتها التقديرية.
- إفراد كل واقعة مجرمة بتتبع مستقل وفتح بحث تحقيقي مستقل لكل جريمة لا يندرج ضمن التفكيك المنصوص عليه بالفصل 104 مكرر من م.اج، لأن التفكيك المقصود به هو ختم البحث في نفس موضوع القضية بالنسبة للموقوف مع بقاء التعهد بذات الموضوع لبقية المتهمين بموجب نفس قرار فتح البحث.
- ضم الإجراءات لبعضها على معنى الفصل 131 من م.اج يظل إجراء اختياريا للمحكمة ولا يتقرر وجوبا إلا عند تحقق صور الارتباط المحددة قانونا، ولا يكفي مجرد تعدد الأفعال أو التقارب الموضوعي لفرض الضم.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م.ا.ج-الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 172-175-176-177 و 291 م ج-الفصول 86 و 87 و 88 م.اج-الفصول 104 مکرر و 129 و 130 و 131 من م ا ج-الفصل 104 مكرر من م.اج-الفصل 131 من م.اج-الفصل 130 من م.ا.ج-الفصل 131م.اج-الفصل 88 م ا ج-الفصل 119 من م.ا.ج-الفصول 86 و 87 و 88 من م.ا.ج-الفصول 92 و 199 و 269 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.