Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93324 بتاريخ 10/06/2020 : بطلان الحكم الجزائي لعدم التنصيص على المستندات الواقعية
Principe juridique
- يترتب البطلان على الحكم الجزائي إذا خلا من التنصيص على المستندات الواقعية والقانونية لأن ذلك يشكل خرقا لقاعدة جوهرية أوجبها القانون حتى في صورة الحكم بالبراءة.
- يعد التعليل شرطا لصحة الأحكام والقرارات الجزائية، ويقوم ضعفه متى لم تجر المحكمة موازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة أو أغفلت قرينة جوهرية دون تعليل مستساغ.
- يستوجب خرق القواعد الجوهرية المتعلقة بتسبيب الحكم وبيان مستنداته نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة لإعادة النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.