Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93324 بتاريخ 10/06/2020 : بطلان الحكم الجزائي لعدم التنصيص على المستندات الواقعية

J P 93324/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. يترتب البطلان على الحكم الجزائي إذا خلا من التنصيص على المستندات الواقعية والقانونية لأن ذلك يشكل خرقا لقاعدة جوهرية أوجبها القانون حتى في صورة الحكم بالبراءة.
  2. يعد التعليل شرطا لصحة الأحكام والقرارات الجزائية، ويقوم ضعفه متى لم تجر المحكمة موازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة أو أغفلت قرينة جوهرية دون تعليل مستساغ.
  3. يستوجب خرق القواعد الجوهرية المتعلقة بتسبيب الحكم وبيان مستنداته نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة لإعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.