Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90838 بتاريخ 10/06/2020 : تعقيب النيابة العمومية لا يقبل إذا انصب على تفريد العقوبة الداخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل
Principe juridique
- يعدّ الطعن بالتعقيب غير قائم إذا لم يحترم المعقب الموجبات الإجرائية التي يفرضها القانون من حيث تأمين معلوم الطعن وتقديم مذكرة في أسباب الطلب داخل الأجل القانوني، لأن هذه الشروط تعدّ لازمة لقبول التعقيب شكلا.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما تخلص إليه محكمة الموضوع من تقدير في تفريد العقوبة متى كان ذلك التقدير مؤسسا على نص قانوني منطبق وتعليل معلل، لأن هذا التقدير يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يثير مسألة خرق قانون.
- لا يترتب عن عدم التطابق الشكلي أو الخطإ اللفظي الذي يمكن تداركه بالإصلاح طبق النص الإجرائي أثر على فحوى منطوق الحكم متى ثبت أن المقصود واضح من سياق الحكم ومحضر الجلسة ولا يمس جوهر القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 263 م إج-الفصل 263 مكرر من ذات-الفصل 344 م الديوانية-الفصل 1340 اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.