Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85249 بتاريخ 10/06/2020 : نقض الحكم الجزائي لعدم استساغة التعليل عند إغفال عناصر البحث الجوهرية

J P 85249/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. يكون تعليل الحكم الجزائي معيبا إذا تأسس على وقائع مستخلصة على نحو لا ينسجم مع العناصر الجوهرية الثابتة بالبحث، بما يمنع مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
  2. يتعين على محكمة الأصل الإحاطة بكافة عناصر القضية وملابساتها المعتمدة بالبحث قبل تطبيق النص الجزائي، وإلا عُدّ تطبيقها للقانون قائما على أساس غير سليم.
  3. يثبت الخطأ في تطبيق القانون متى استبعد الحكم مقتضيات الحيطة والحذر الواجبة عند السياقة رغم قيام عناصر من شأنها قانونا أن توجب تقدير إمكانية تفادي الحادث وفق المعايير المستخلصة من البحث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.