Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90832 بتاريخ 10/06/2020 : لا تقوم إدانة استهلاك مادة مخدرة دون دليل فني جازم

J P 90832/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات وأثرها في وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
  2. إثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" يقوم على عمل فني جازم مستمد من الطرق العلمية ولا يكفي للقطع بها اعتماد قرائن لا يترتب عليها أثر قانوني صريح.
  3. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، فلا يصح تأسيس الإدانة على الشك أو الاحتمال أو التخمين عند تعذر الوصول إلى نتيجة تحليلية حاسمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.