Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84175 بتاريخ 10/06/2020 : انتفاء القصد الجنائي الخاص يمنع قيام جريمة تعريض حياة الأشخاص المعنيين بالحماية إلى خطر

J P 84175/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. جريمة تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى خطر بالإفصاح عمدا على معطيات من شأنها الكشف عنهم هي جريمة قصدية تستوجب قصدا جنائيا خاصا يتمثل في انصراف النية إلى إلحاق الأذى بالأشخاص المعنيين بالحماية عبر الكشف عنهم لتعريضهم للاستهداف.
  2. النية باعتبارها أمرا باطنيا يستدل عليها القاضي بالقرائن الخارجية، وتقدير توافر القصد الجنائي الخاص أو انعدامه مسألة موضوعية يرجع فيها لقاضي الموضوع متى أقام قضاءه على تعليل مستساغ.
  3. إعادة توصيف الأفعال قانونيا من قبل محكمة الموضوع تكون سليمة متى استندت إلى الوقائع الثابتة دون التقيد بنصوص الإحالة، ولا تقبل مراقبتها تعقيبيا إذا انحصر الطعن في مجادلة تقدير الوقائع والأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.