Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80308 بتاريخ 10/06/2020 : تقدير محكمة الأصل للأدلة لا يقبل التعقيب متى كان سائغا

J P 80308/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. عدم استدعاء المتضرر لممارسة حقه في القدح في الشهود لا يشكل خرقا لموجبات سماع الشهادة ما دام النص الإجرائي المنطبق يقتصر على أداء اليمين والتحذير من عاقبة الشهادة زورا.
  2. الإخلال بتحليف الشهود أو بتحذيرهم مغبة الشهادة زورا أو بعدم عرضهم على القدح لا يتعلق بالنظام العام ولا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يقع إثارته أمام محكمة الأصل.
  3. الطعن الذي يرمي إلى مناقشة فهم محكمة الأصل للوقائع وتقديرها للأدلة يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على فهم واقعي وقانوني سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.