Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88695 بتاريخ 10/06/2020 : انتفاء الإدانة عند عدم قيام اليقين بثبوت أركان الجريمة

J P 88695/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة في المادة الجزائية إلا إذا ثبتت أركان الجريمة ثبوتا يقينيا مستمدا من حجج قاطعة، وتظل الدعوى غير قائمة متى بقيت العناصر المؤسسة للتجريم غير متحققة أو غير ثابتة.
  2. للمحكمة سلطة تقديرية في الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص النتيجة القانونية المعبرة عن قناعتها، ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان استنتاجها مؤسسا على أصل ثابت بالأوراق.
  3. الشك يفسر لفائدة المتهم، وبناء الأحكام الجزائية يكون على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، ويترتب عن ذلك رفض المؤاخذة متى لم تدعم الأقوال المجردة بوسائل إثبات حاسمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.