Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92046 بتاريخ 10/06/2020 : ضعف التعليل عند استبعاد قرائن البراءة دون استكمال الأبحاث يوجب النقض

J P 92046/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. القضاء الجزائي قضاء وجدان يقتضي أن تتجسد قناعة المحكمة في تعليل الحكم بصورة تمكّن من مراقبة مدى وازنتها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وعدم استبعادها دون تبرير.
  2. إذا تجاهلت محكمة الموضوع قرائن براءة جوهرية ولم تبين أسباب طرحها فإن حكمها يعدّ ضعيف التعليل بما يستوجب نقضه.
  3. الاختبار الطبي الذي يقتصر على عبارات الاحتمال لا يكفي وحده لإسناد التهمة ما لم يثبت على وجه الجزم واقعة الاعتداء ورابطة السببية بين الضرر والمنسوب إليه الفعل.
  4. يتعين في المادة الجزائية على القاضي استكمال تمحيص الأبحاث بإجراء ما يلزم من اختبارات ومعاينات وإتمام السماعات المنقوصة كلما كانت عناصر الملف غير كافية لكشف الحقيقة وإلا كان الحكم معرضا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.