Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78408 بتاريخ 10/06/2020 : تسويغ محكمة الأصل للبراءة يمنع رقابة التعقيب على قناعتها الوجدانية

J P 78408/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الأصل حسب وجدانها الخالص، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل قانونيا مستساغا وخاليا من ضعف التعليل.
  2. إذا انتهت محكمة الأصل إلى عدم الاقتناع بالإدانة استنادا إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق، فإن الطعن الذي يرمي إلى مجادلتها في وزن تلك العناصر يعد جدلا موضوعيا لا تقبل به محكمة التعقيب.
  3. الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، ويترتب عن ذلك أن قيام الشك في الإسناد يمنع الإدانة متى عللت محكمة الأصل قضاءها تعليلا سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.