Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96618 بتاريخ 10/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء حتمي عند الإخلال بالإجراءات الأساسية المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر

J P 96618/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب شكلا إذا أخلّ الطاعن بالإجراءات الجوهرية التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج والمتعلقة بتقديم مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني بواسطة محام.
  2. تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم يعدّ من المتطلبات الإجرائية الأساسية المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج ويؤدي عدم احترامها إلى سقوط الطعن.
  3. جزاء سقوط الطعن المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج جزاء مرتبط حتما بالإخلال بتلك الإجراءات الأساسية ولا يتوقف إعماله على بحث موضوع الطعن أو مناقشة أسبابه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.