Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93519 بتاريخ 10/06/2020 : انتفاء جريمة التحيل عند خلو الملف مما يثبت توافر أركانها
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لمدى توافر أركان جريمة التحيل يقوم على موازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة، فإذا انتهت إلى انتفاء تلك الأركان لعدم ثبوتها من عناصر الملف كان قضاؤها سائغا ولا معقب عليها في ذلك من جهة التعقيب ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يكون الحكم بمنأى من المؤاخذة متى تضمّن تفصيلا للمستندات الواقعية والقانونية التي بُنيت عليها القناعة القضائية، بما يحقق التعليل القانوني الواجب ويمنع اعتبار القرار مشوبا بعيب انعدام التعليل.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا اقتصرت أسبابه على مجادلة تقدير محكمة الأصل دون أن يقدم ما من شأنه أن يوهن الأساس القانوني الذي انتهت إليه أو يثبت خرقا صريحا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.