Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97050/96933 بتاريخ 15/06/2020 : انتفاء القصد الجنائي في جريمة احتجاز شخص باستعمال التهديد عند عدم ثبوت تقييد الحرية
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى ينهض كسبب قانوني للنتيجة المقضي بها.
- جريمة حجز شخص باستعمال التهديد من الجرائم القصدية التي يتعين لقيامها ثبوت انصراف نية الجاني إلى تقييد حرية المتضرر وثبوت حصول هذا التقييد فعلا، فإذا لم يثبت عنصر تقييد الحرية أو قصد تحقيقه انتفت أركان الجريمة.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان قضاؤها معللا تعليلا سليما ومسببا ومؤسسا على مستندات ثابتة بالملف، ويعد الطعن حينئذ جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.