Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85367 بتاريخ 10/06/2020 : الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات

J P 85367/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب بدعوى ضعف التعليل يكون غير مقبول متى كان مرماه مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها.
  2. ترجيح أدلة البراءة على أدلة الإدانة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان ذلك مؤسسا على تعليل مستساغ.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد قضاة الأصل في تقدير عناصر الإثبات إلا من حيث خرق القانون أو انعدام التعليل أو فساد الاستدلال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.