Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85367 بتاريخ 10/06/2020 : الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب بدعوى ضعف التعليل يكون غير مقبول متى كان مرماه مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها.
- ترجيح أدلة البراءة على أدلة الإدانة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان ذلك مؤسسا على تعليل مستساغ.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد قضاة الأصل في تقدير عناصر الإثبات إلا من حيث خرق القانون أو انعدام التعليل أو فساد الاستدلال.
Textes appliqués
- الفصل 297 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.