الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة السادسة و الثلاثون عدد القرار : 95333 /94922 تاريخه: 2020/06/15 قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/07/03 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ورثة ***** ***** و هم زوجته ***** ***** في حق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95333/94922 بتاريخ 15/06/2020 : سلامة التعليل الجزائي تتحقق باستناد المحكمة إلى عناصر ثابتة بالملف تبرر بها ترجيحها لأدلة البراءة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن وجه ثبوت الجريمة أو نفيها.
- لا يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل متى استعرضت المحكمة أدلة الإدانة وأدلة البراءة وناقشتها ووازنت بينها ثم رجّحت ما انتهت إليه على أساس مستندات صحيحة ثابتة بأوراق الملف.
- متى كان الطعن يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها فإنه يعد جدلا موضوعيا داخلا في نطاق اجتهادها ولا يصلح سببا للنقض طالما كان الحكم معللا ومسببا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.