Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 95323 بتاريخ 15/06/2020 : سقوط حق المحكوم عليه غيابيا في الاعتراض متى ثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم بالحكم

J P 95323/202015 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل اعتراض المحكوم عليه غيابيا إذا ثبت من أعمال تنفيذ الحكم أنه حصل له العلم به، إذ يرتب هذا العلم سريان أجل الاعتراض من تاريخ تحققه.
  2. قبول الاعتراض خارج الآجال القانونية خرق لقاعدة إجرائية أساسية متعلقة بالنظام العام يوجب إبطال ما بني عليه من أحكام.
  3. إذا تبين لمحكمة الاستئناف وجود بطلان في الإجراءات في الحكم المستأنف تعين عليها تصحيح ذلك البطلان ثم الحكم في الأصل وفق مقتضيات ولايتها الاستئنافية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.