Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88216 بتاريخ 15/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون خطأ أو تحريف للوقائع.
- إذا انصب الطعن على مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لتبرير قضائها فإنه يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد.
- عدم قيام الإدانة على عناصر خارجية تدعم الاستنتاجات وتُنقلها من التخمين إلى اليقين يعد تعليلا سائغا يبرر عدم سماع الدعوى متى كان مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.