Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95132 بتاريخ 15/06/2020 : سلامة التعليل تقتضي بناء الإدانة على حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها

J P 95132/202015 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يجوز للقاضي أن يبني قضاءه على التخمين والظن، وإنما يتعين أن يستند إلى اليقين والجزم المستفادين من أدلة ثابتة.
  2. لا يعتمد القاضي في تكوين اقتناعه إلا على حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها شفويا وبمحضر جميع الأطراف عملا بأحكام الفصل 151 م إج.
  3. تقدير الوقائع واستخلاص ما يطمئن له وجدان محكمة الأصل من عناصر الملف يدخل ضمن سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام له أصل ثابت بالملف وتعليل واضح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.