Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87089 بتاريخ 15/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في استساغته دون إعادة تقييم الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على استبدال تقديرها لتقدير محكمة الموضوع، وإنما تنحصر في التثبت من خلو الحكم من تحريف للوقائع ومن قيامه على أسس واقعية وقانونية صحيحة دون خرق للقانون أو خلل إجرائي.
- الطعن المؤسس على مجادلة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر للإدانة أو البراءة يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض طالما عللت المحكمة قضاءها تعليلا كافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.