Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88415 بتاريخ 15/06/2020 : تقدير محكمة الموضوع لقيام نزاع في الاستحقاق كمانع لقيام أركان السرقة لا يخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضى بها.
- لا تقوم رقابة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في ترجيح عناصر الإثبات إذا كان الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته المحكمة من عناصر لتكوين قناعتها.
- يثبت حسن تطبيق القانون متى انتهت محكمة الموضوع إلى انتفاء أركان جريمة السرقة تأسيسا على ما استخلصته من وجود نزاع في الاستحقاق ضمن تعليل قانوني وواقعي سليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.