Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88397 بتاريخ 15/06/2020 : قيام جريمة خيانة الأمانة بثبوت التسلم على وجه الوديعة دون اعتبار للقول بوجود معاملة تجارية

J P 88397/202015 juin 2020

Principe juridique

  1. تقوم جريمة خيانة الأمانة متى ثبت أن تسلّم المنقول كان بناء على أحد العقود التي يحددها القانون وأن الأمين أظهر نيته في تملّك الشيء أو حرمان صاحبه منه بما يفيد تغيير صفته من حائز لحساب المالك إلى حائز بنية التملك.
  2. يتحقق عنصر الاختلاس في خيانة الأمانة بكل فعل أو سلوك يدل على قصد تحويل الحيازة من حيازة ناقصة وقتية إلى حيازة كاملة بقصد التملك، وهو ما يميزها عن السرقة التي تنتزع فيها الحيازة بغير رضا المالك وعن التحيل الذي يتم فيه التسليم برضا المجني عليه تحت طرق احتيالية.
  3. لا يشترط لقيام القصد الجنائي في خيانة الأمانة أن يرد بعبارة صريحة، بل يكفي أن يستفاد من ظروف الواقعة أن الجاني تعمد الفعل المكون للجريمة وبنية حرمان صاحب الحق من الشيء المسلم إضرارا به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.