Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78278 بتاريخ 15/06/2020 : عدم قبول طعن القائم بالحق الشخصي إذا انصب على الدعوى العمومية دون الحقوق المدنية
Principe juridique
- لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إلا في الحدود المتعلقة بحقوقه المدنية دون مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في الدعوى العمومية.
- إذا اقتصرت مطاعن القائم بالحق الشخصي على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المعتمدة للإدانة أو البراءة دون توجيه نقد قانوني لما قضي به في الدعوى المدنية، تعين رد الطعن لعدم استناده إلى ما يجيزه القانون.
- يرفض الطعن بالتعقيب متى تبين أن الحكم المطعون فيه قام على الوقائع الثابتة والتطبيق السليم للقانون والموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.