Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86427 بتاريخ 16/06/2020 : نقض الإدانة الجزائية متى قامت على قرائن غير متصلة بالركن المادي للجريمة

J P 86427/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تكون المحكمة ملزمة بالبحث في دفوع المتهم إلا بقدر ما تكون منتجة وذات أثر في الفصل في الدعوى، ولا موجب لمناقشة وقائع غير متنازع فيها إلا من جهة ما يستخلص منها قانونا.
  2. إذا طلب المتهم سماع شهوده فإن تقدير وجاهة الطلب يعود للمحكمة، غير أنها تلتزم بتعليل قرارها عند الرفض أو عند إغفال الاستجابة، وإلا عُدّ حكمها ماسّا بحقوق الدفاع موجبا للنقض.
  3. يتعين أن يقوم تعليل الحكم الجزائي على مناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها واستخلاص نتائج منطقية وقانونية، ولا تُبنى الإدانة على استنتاجات ظنية أو قرائن لا تتصل بجوهر عناصر الركن المادي للجريمة.

Textes appliqués

  • الفصل 226 ثالثا فقرة ثالثة م ج-الفصل 69م إ ج-الفصل 144 م إ ج-الفصل 263 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.