Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88194 بتاريخ 15/06/2020 : جريمة التحيل لا تقوم إلا بتوفر الأفعال المادية الحصرية التي عددها الفصل 291 من م.ج

J P 88194/202015 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  2. لا تقوم جريمة التحيل إلا بتوفر الأفعال المادية التي اشترطها الفصل 291 من م.ج على سبيل الحصر، فإذا انتفت هذه الأفعال تعين الحكم بعدم قيام الجريمة.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لتكوين قناعتها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى كان الحكم معللا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.