Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86481 بتاريخ 16/06/2020 : بطلان الحكم عند إمضائه من غير أعضاء الهيئة التي أصدرته
Principe juridique
- يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من قبل القضاة الذين شاركوا في إصداره إجراء جوهريا تترتب على مخالفته بطلانية الحكم لارتباطه بضمانات المداولة وصحة نسبة القرار إلى مصدره القضائي.
- لا يجيز القانون تعويض إمضاء عضو من الهيئة القضائية بعبارة "بالنيابة" على إمضاء شخص آخر، وإنما يقتصر الحل عند تعذر الإمضاء على التنصيص بالنسخة على عذر التخلف وفق الضوابط الإجرائية المقررة.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها الإخلالات الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام متى ترتب عنها مساس بصحة الحكم وشروطه الشكلية الجوهرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.