Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86481 بتاريخ 16/06/2020 : بطلان الحكم عند إمضائه من غير أعضاء الهيئة التي أصدرته

J P 86481/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من قبل القضاة الذين شاركوا في إصداره إجراء جوهريا تترتب على مخالفته بطلانية الحكم لارتباطه بضمانات المداولة وصحة نسبة القرار إلى مصدره القضائي.
  2. لا يجيز القانون تعويض إمضاء عضو من الهيئة القضائية بعبارة "بالنيابة" على إمضاء شخص آخر، وإنما يقتصر الحل عند تعذر الإمضاء على التنصيص بالنسخة على عذر التخلف وفق الضوابط الإجرائية المقررة.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها الإخلالات الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام متى ترتب عنها مساس بصحة الحكم وشروطه الشكلية الجوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.