Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88018 بتاريخ 15/06/2020 : حجية محاضر الضابطة العدلية إلى أن يثبت ما يخالفها قانونا
Principe juridique
- تقدير مدى استيفاء إجراءات سير الدعوى لشروطها الشكلية والإجرائية يعد من المسائل التي تراقبها محكمة التعقيب في حدود ما يترتب عنه خرق لأحكام الإجراءات الأساسية.
- إثبات الجرائم يكون بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويقضي الحاكم حسب وجدانه الخالص.
- المحضر يكون حجة إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون وضمن به محرره ما سمعه أو شاهده شخصيا أثناء مباشرته لوظيفه في مادة من اختصاصه.
- المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية أو الموظفون أو الأعوان الذين أسند إليهم القانون سلطة معاينة الجنح والمخالفات تكون معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها وإثبات ما يخالفها يكون بالكتابة أو بشهادة الشهود.
Textes appliqués
- الفصل 54 من المجلة الجزائية-الفصول 286 و 226 مكرر و 245 و 247 من المجلة الجزائية-الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية-الفصل 123 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 150 من مجلة الاجراءات-أحكام الفصول 150 و 154 و 155 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 155 من مجلة الإجراءات الجزائية-نص الفصل 154 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.