Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 85730 بتاريخ 16/06/2020 : يتعين على محكمة الإحالة استكمال الاستقراءات الجوهرية التي دعت إليها محكمة التعقيب قبل الجزم بتجرد التهمة
Principe juridique
- متى بُني القرار على تجريد التهمة دون استكمال الاستقراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة رغم ما يتيحه القانون من صلاحيات تحقيقية، عُدّ التعليل واهنا بما يوجب رقابة محكمة التعقيب ونقض القرار لضعف التعليل.
- يتعين على محكمة الإحالة، عند إعادة النظر في القضية إثر نقض سابق، الالتزام بمواصلة الاستقراءات التي اعتبرتها محكمة التعقيب لازمة لتدارك نقص الأبحاث الأولية، وإلا اعتُبر حكمها صادرا على أساس استقراء ضعيف مخالفا لدورها الاستقرائي.
- إذا كان تعهد محكمة الاستئناف قد تم بموجب استئناف النيابة العمومية لا بموجب اعتراض المتهم، فإن النعي بعدم بت المحكمة في وجاهة الاعتراض شكلا يكون غير ذي موضوع لانتفاء أساسه الإجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.