Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97063 بتاريخ 16/06/2020 : قيام جريمة خيانة مؤتمن بتسلم المال اعتمادا على الاعتراف المؤيد بالشهادة
Principe juridique
- تقدير ثبوت تسلم المتهم للمال محل الأمانة من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستخلصها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية اعتمادا على ما يطمئن إليه وجدانها من عناصر الملف.
- يتحقق ركن التسلم في جريمة خيانة المؤتمن متى ثبت للمحكمة أن المال سلم للجاني على وجه الأمانة واستظهرت ذلك من اعترافه المؤيد بأقوال شهود أو بقرائن جدية مستقرة.
- لا ينهض الطعن بضعف التعليل أو مخالفة القانون إذا كانت المحكمة قد بينت عناصر الإدانة تعليلا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت في الملف بما يسمح لمحكمة التعقيب ببسط رقابتها القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.