Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97545 بتاريخ 16/06/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني في القضايا الجنائية لا يمنح إلا بعد التثبت من خلو بطاقة السوابق العدلية من أحكام سالبة للحرية
Principe juridique
- تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في القضايا الجنائية يقتضي قانونا تحقق المحكمة من شرط عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية، ويكون ذلك بالرجوع إلى بطاقة السوابق العدلية.
- إذا لم تتضمن أوراق الدعوى بطاقة السوابق العدلية تعين على المحكمة السعي لإضافتها أو تحيينها عند الاقتضاء قبل إعمال أحكام تأجيل التنفيذ، حتى يتأتّى لها حسن تطبيق القانون.
- السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير العقاب لا تعفيها من وجوب تعليل قرارها تعليلا قانونيا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف، وإلا كان قضاؤها قاصر التسبيب بما يعرّضه للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.