Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87021 بتاريخ 16/06/2020 : انتفاء التجريم عند عدم توجيه عبارات التهديد وهضم جانب موظف عمومي إلى شخص محدد
Principe juridique
- لا تقوم جرائم التهديد بما يوجب عقابا جنائيا وهضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه وإقلاق راحة الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات إلا إذا كان القول أو المنشور موجها إلى شخص أو أشخاص محددين ومعينين بذواتهم.
- العبارات العامة الموجهة إلى فئة على وجه الإطلاق دون تعيين أشخاص بأعيانهم تخرج عن دائرة التجريم على معنى نصوص الإحالة متى لم تتضمن توجيها شخصيا مباشرا يحقق ركن الجريمة.
- يُدرج الانتقاد العام لأداء أعوان الأمن والأجهزة والإدارات العمومية المسيرة للمرفق العام ضمن حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر المكفولة دستوريا ما لم يتخذ شكل تهديد أو اعتداء موجه إلى شخص محدد.
Textes appliqués
- الفصلين 222 و 125 م ج autres décisions
- 86 من مجلة الاتصالات autres décisions
- الفصل 258 م ج autres décisions
- الفصل 31 من دستور 27 جانفي 2014 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.