Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 85568 بتاريخ 16/06/2020 : قصور التعليل في المسائل الجزائية يتحقق عند عدم مناقشة القرائن الجوهرية المستمدة من أوراق القضية
Principe juridique
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الادلة واستخلاص النتيجة القانونية منها لا تعفيه من واجب تبرير رأيه على الوجه الصحيح بما يضمن إمكان رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
- يعد الحكم قاصرا في التعليل إذا انتهى إلى تجرد التهمة دون أن يبني قضاءه على ما هو مستمد من أوراق القضية ودون أن يشمل نظره عناصرها الواقعية والقانونية الجوهرية.
- تجاهل المحكمة لمناقشة القرائن ذات الأثر الحاسم في قيام الجريمة يورث قرارها ضعفا في التعليل وخدشا للوقائع بما يستوجب نقضه لتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.