Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 88744 بتاريخ 16/06/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة تمحيص المعطيات الجوهرية المستمدة من أوراق الملف في جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار

J P 88744/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. ضعف التعليل الموجب للنقض يتحقق عندما لا تبين المحكمة مدى استغراق المتهم للأفعال المنسوبة إليه تأسيسا على الحجج و القرائن المستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. إذا تمسك المتهم بمعطى جوهري مؤثر في قيام أركان الجريمة وكان لذلك المعطى أصل ثابت بأوراق الدعوى، فإن عدم بحث المحكمة فيه بصفة دقيقة يجعل قرارها مفتقدا لأسانيده القانونية.
  3. لا يكفي في إسناد جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار مجرد استخلاص الاستنتاج من وضعية مادية محل خلاف دون تمحيص ما ورد بمحاضر البحث والمعاينة على نحو يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.