Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94405 بتاريخ 16/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في المسائل القانونية دون مجادلة القناعة الوجدانية لمحكمة الموضوع
Principe juridique
- تكوين القناعة الوجدانية في ثبوت الجريمة وتقدير الحجج من إطلاقات محكمة الموضوع ما دامت قد بنت إدانتها على عناصر الإثبات التي ارتأت اطمئنانها إليها، ولا يقبل في شأن ذلك أمام محكمة التعقيب كل ما كان مجادلة موضوعية في ما أخذت به محكمة الحكم لتكوين قناعتها.
- لا تُلزم محكمة الموضوع بإجراء المكافحة متى رأت أن الأبحاث المنجزة كافية للفصل في الدعوى، باعتبار أن إجراء ما تراه مناسبا من أعمال البحث يدخل ضمن سلطتها التقديرية ولا يمكن جبرها على وسيلة تحقيق لم ترها ضرورية.
- لا ينهض الطعن على أساس ضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع متى كان الحكم قد أسس الإدانة على أقوال وشهادة اعتبرها جديرة بالاعتماد ولم يثبت من أوراق الدعوى ما يفيد وجود مصلحة أو عداوة تحمل على تلفيق التهمة.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م أ ج-أحكام الفصل 263 من ما ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.