الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله محكمة التعقيب الدائرة العشرون عـ -94328دد القرار 2020/06/16 : تاریخ قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بعد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** في حق ***** ***** بتاريخ 2019/06/26 ضد: 1/الحق العام 2/ ***** ***** ***** طعنا في الحكم عدد 5127
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 94328 بتاريخ 16/06/2020 : تعليل الإدانة الجزائية يكون قانونيا متى استند إلى قرائن مؤيدة لها أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تسبيب الإدانة الجزائية يكون مستوفيا لمقتضياته القانونية متى أبرزت المحكمة العناصر التي اعتمدتها في تكوين قناعتها وربطتها بما له أصل ثابت بالملف، ولو كان من بينها تصريح المتضرر متى كان متجانسا ومستقرا ومسنودا بقرائن موضوعية.
- استخلاص محكمة الأصل لقيام الجريمة وتقديرها لقيمة وسائل الإثبات وترجيحها بين العناصر المعروضة عليها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا وغير مخالف للقانون.
- لا يقبل دفع مخالفة القانون أو ضعف التعليل إذا كان موجها في حقيقته إلى مجادلة موضوعية في تقدير الوقائع ووزن الحجج، لأن ذلك لا ينهض سببا موجبا للنقض متى انبنى الحكم على تعليل قانوني كاف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.