Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94941 بتاريخ 16/06/2020 : تقدير حجية شهادة متهم على متهم من مشمولات وجدان القاضي الجزائي

J P 94941/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح الأدلة والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها ما دام التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. حرية القاضي الجزائي في تكوين قناعته تشمل الأخذ بوسائل الإثبات التي لم يحجرها القانون واستبعاد ما لا يطمئن إليه، بشرط أن يكون ذلك ثمرة مناقشة وأن يؤدي التعليل منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  3. تصريحات المتهم التي توصف بكونها شهادة لا تخضع لشروط قانونية خاصة، ويعود تقييم مصداقيتها وقوتها الثبوتية إلى وجدان القاضي، متى عللت المحكمة استبعادها تعليلا مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.