Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95287 بتاريخ 16/06/2020 : انتفاء مصلحة الطاعن في التمسك بخلل الاستدعاء متى كان الحكم لفائدة المتهم

J P 95287/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الدفع المتعلق بمخالفة إجراءات التصريح بالحكم إذا لم يثبت من ملف القضية ما يفيد حصول المخالفة، إذ يبقى المطعن حينئذ مجردا ويتجه الالتفات عنه.
  2. الإخلال بإجراءات الاستدعاء لا يكون منتجا في الطعن إلا بقيام مصلحة للطاعن، وتنتفي هذه المصلحة إذا صدر الحكم لفائدة المتهم ولم يلحق أي ضرر بحقوق الدفاع أو بممثل الادعاء العام.
  3. استكمال الأبحاث بإجراء المكافحات من مسائل تكوين قناعة محكمة الموضوع، ولها أن تكتفي بما تم من أبحاث أو تأذن بمزيدها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير ما دام داخلا في نطاق الاجتهاد.

Textes appliqués

  • الفصلين 164 و 165 من م ا ج-الفصل 134 من م ا ج-الفصل 143 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.