Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98860 بتاريخ 16/06/2020 : بطلان تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب دون التثبت من بطاقة السوابق العدلية

J P 98860/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص القناعة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤديا منطقيا للنتيجة.
  2. للمحكمة الجزائية أن تستند إلى كل حجة لم يحجرها القانون لتأييد الاتهام وأن تستبعد ما لا تطمئن إليه من قرائن بشرط أن تكون الحجج محل نقاش وأن يكون التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف.
  3. تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني وفق الفصل 53 فقرة 13 من المجلة الجزائية يقتضي التثبت من عدم سابقية الحكم عليه بعقاب سالب للحرية عبر الاطلاع على بطاقة السوابق العدلية وإضافتها بملف القضية قبل إعمال التخفيف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.