Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97400 بتاريخ 16/06/2020 : يعيب القرار ضعف التعليل عند عدم مناقشة القرائن الجوهرية الثابتة بالملف
Principe juridique
- يتعيّن أن يقوم تعليل القرارات الجزائية على عناصر لها أصل ثابت بالملف وأن يتناول بالتحليل عناصر البراءة والإدانة على حدّ السواء، وإلا اعتبر القرار مشوبا بضعف التعليل على معنى الفصل 168 م إ ج.
- يقتضي واجب المحكمة في تكوين قناعتها أن تستقرئ القرائن والمستندات الجوهرية ذات الصلة بعنصر الإسناد وأن توازن بينها قبل استنتاج تجرد التهمة، وذلك وفق مقتضيات الفصل 150 م إ ج.
- عدم تعرض محكمة الموضوع للقرائن الجوهرية الثابتة بالملف أو إغفالها اتخاذ ما يتيحه القانون من وسائل لإيضاحها متى كان ذلك لازما لتقدير الإسناد، يجعل قرارها مخالفا لمقتضيات التعليل القانونية وموجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 م ج-الفصل 168 م إ ج-أحكام الفصل 150 م إ ج-أحكام الفصول 168 م إ ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.