Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93784 بتاريخ 16/06/2020 : انتفاء ركن العلم بفساد المصدر يمنع قيام جريمة الاحالة

J P 93784/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تثبت المسؤولية الجزائية إلا إذا تأسس الحكم على الجزم واليقين، ولا يكفي الشك والتخمين لإسناد الإدانة.
  2. ينتفي قيام جريمة الاحالة عند افتقاد ركن العلم بفساد مصدر الشيء محل الإسناد، متى خلت أوراق الدعوى مما يثبت هذا العلم.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع فيما تأخذ به لتكوين قناعتها لأنها جدل موضوعي لا رقابة عليه تعقيبيا عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.