Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93784 بتاريخ 16/06/2020 : انتفاء ركن العلم بفساد المصدر يمنع قيام جريمة الاحالة
Principe juridique
- لا تثبت المسؤولية الجزائية إلا إذا تأسس الحكم على الجزم واليقين، ولا يكفي الشك والتخمين لإسناد الإدانة.
- ينتفي قيام جريمة الاحالة عند افتقاد ركن العلم بفساد مصدر الشيء محل الإسناد، متى خلت أوراق الدعوى مما يثبت هذا العلم.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع فيما تأخذ به لتكوين قناعتها لأنها جدل موضوعي لا رقابة عليه تعقيبيا عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.